fbpx
دليل تركيا القانوني

معلومات قانونية غاية بالأهمية للسوريين في تركيا

بعنوان الأحوال المدنية للسوريين في تركيا، تطرّقت من خلالها الى مواضيع تلامس حياة السوريين اليومية بشكل مباشر.

استضافت منظمة رواد كلاً من مسؤول مكتب “عقد القران” في تركيا بحري ايزديمير ورئيس تجمّع “المحامين السوريين الأحرار” علي الرشيد.

إضافة إلى مدير منظمة “العدالة” احمد الصوّان للحديث عدة محاور جوهرية متعلّقة بالأحوال المدنية والوضع القانوني للسوريين المقيمين على الأراضي التركية.

وشرح الصوّان الى بعض قوانين الأحوال المدنية التركية من “زواج وطلاق ونفقة وولادة ووفيات وميراث ….”.

حيث أن الزوجين متساويين في كل شيء، وكليهما مسؤول عن نفقات الأسرة ولا يمكن لأي طرف منهما أن يضع الملكية الا بموافقة الآخر.

وقال إن الزوجة لا تحتاج الى إذن زوجها في حال سفرها الى خارج البلاد او في عملها.

فيما يمكن لأي شخص أن يعيش بشكل منفصل عن الآخر دون وجود طلاق او حتى دعوة متابعة.

معلومات مهمة

فيما يخص النفقة فيمكن لأي طرف طلب نفقة وهي ليست ملزمة للرجل فقط.

وذلك يعود الى محكمة الأسرة في البت بالموضوع ويكون الزوجين كلاهما مسؤولين عن تربية الأطفال وتعليمهم ونفقتهم.

وتابع: “السن القانوني للحضانة هو لعمر الثالث عشر وتنزع عنه الحضانة بعد تجاوزه سن الثامن عشر.

فيما يُلزم القانون الزوجة بنقل نسبها الى نسب زوجها ويُحضر الإساءة والاعتداء الجسدي لكلا الطرفين ويُعتبر ذلك سبب رئيسي للطلاق”.

وكان المحور الأول في الندوة هو شرح مبسّط لقانون الأحوال المدنية التركية والذي يطبّق على السوريين أيضاً.

حيث أكد الرشيد أن جميع حالات الزواج الغير قانونية للسوريين في تركيا تعتبر لاغية إذا عُقدت خارج مكاتب البلدية حتى وان كانت عن طريق الشرع وتعتبر مخالفة وممنوعة.

وكشف عن أن الفتاة التي تبلغ سن الثامنة عشر لا تحتاج الى موافقة ذويها للزواج.

وكل ما تحتاجه هو شخصين ليشهدا على عقد قرانها في البلدية، اما إذا كانت بعمر السابعة عشر فهي تحتاج الى موافقة خطيّة من ذويها عن طريق دائرة النوتر الرسمية.

ونوه إلى أن القانون التركي يمنع زواج الفتاة في سن السادسة عشر ودون.

ولا يمكن تثبيت زواجها الا في بعض الحالات كالحمل وبموافقة الأب والأم وبقرار من “محكمة الأسرة”.

وذلك بعد تقرير طبّي يثبت صحّة ادّعائها مشيراً أن ذلك يعود تكريماً للطفل وليس للزوجة.

تطبيق القانون التركي

وتطرّق الحضور الى وجوب تطبيق القانون التركي على السوريين المقيمين على أراضيها.

حيث أكد الرشيد على أن القانون المطبّق على السوريين هو التركي وليس السوري.

ويجب على السوريين مراعاته وهو قانون مدني وكل القوانين السورية المدنية غير مطبّقة في تركيا وأن قانون العائلة.

او ما يسمى ب”محكمة الأسرة” هي المسؤولة عن الأحوال المدنية.

وأكد ايزديمير أن الطلاق يكون حصراً من خلال المحكمة اما الزواج فيكون عن طريق البلدية.

وأن كل بلدية هي مسؤولة عن تثبيت قران الأشخاص القاطنين في مناطق ملاكها.

وفي ردٍّ منه على سؤال مراسل “مدار اليوم” عن الشروط والإجراءات التي يتوجب أن يستوفيها السوريين لعقد قرانهم.

قال ايزديمير: بأنها تبدأ بحصولهم على الأوراق المطلوبة من دائرة “الهجرة والجوازات” للحصول على “أهليّة الزواج”.

وتابع، ويثبت من خلالها أن كِلا الطرفين أعزب ومن ثم يتوجب عليه الحصول على تثبيت سكن من النفوس.

وعليه فإنه يتقدم الى البلدية التي بدورها تطلب منه تحاليل طبية معينة من مراكز معتمدة.

ليتم بعدها إعطاءه موعد لعقد قرانه بحسب الجدول الزمني للبلدية ومن ثم يستخرج دفتر العائلة التركي ليصبح اسمه على نظام النفوس.

من جانبه نوّه الى أن دفتر العائلة التركي أكثر ما يفيد في لم الشمل في المخيمات لأن المخيم لا يسمح للشخص بالدخول ان لم يكن لديه دفتر عائلة تركي.

وأوضح ايزديمير أن المرأة او الرجل يحق لهما رفع دعوة “تَرِك” على الطرف الآخر في حال غيابه ليتم تبليغه على آخر موقع له.

وان لم يكن هناك استجابة من الطرف الثاني فإنه يحصل الطلاق، لكن هذه الدعوة تستغرق وقتاً طويلاً.

وأشار الى أن قرار زواج السوريين عن طريق الفيزا او جواز السفر قد أُلغي بسبب انتشار حالات التزوير بشكل كبير حيث أصبح الزواج على الهوية “الكملك”.

وتم طرح محور مخاطر الزواج بشكل مخالف للقانون كتعدد الزوجات وزواج القاصر والعقد الغير قانوني.

أكد من خلاله الرشيد الى أن تلك المخالفات تُعد جريمة ويتوجب عليها عقوبة على الزوجة وذويها.

عن الزواج والأطفال

وبيّن أنه يُمنع الجمع بين الزوجتين الا إن كان الزوج قد عمل إجراء أثناء استخراجه لـ”الكملك” يفيد بأنه أعزب.

اما فيما يخص عدّة المرأة الأرملة فهي 300 يوم على خلاف الشريعة الإسلامية التي تنص بثلاثة أشهر وعشرة أيام.

وتطرّق الى الأشخاص الذين دخلوا تركيا وهم متزوجون أكثر من امرأة بأنه يحق لهم بتثبيت زواج واحدة منهم فقط.

اما بالنسبة للجزاء الذي كان يفرض على الذين يتزوجون بأكثر من امرأة فقد أُلغي لكنه يعتبر بمثابة الزنى في القانون التركي.

وذكر الصوّان أن الأطفال الذين يولدون نتيجة زواج غير قانوني يبقون مجهولي النسب الا في حالتين:

وهي بإقرار الزوج أمام “محكمة الأسرة” أن هذا الطفل هو ابنه.

اما في حال أنكر الزوج ذلك فيحق للزوجة رفع دعوة عليه لتثبيت النسب وإجراء تحليل “DNA” إن أصر على إنكاره.

ويتم تسجيله خانة والديه لكنه يثبت قانونا وليس شرعاً.

وفيما يخص الحضانة والوفيات والولادة فقد أكد الصوّان أنه على السوريين الحصول على وثيقة الولادة من المشفى لضمان تسجيل الطفل.

وفي حال عدم تسجيله فإنه يمنع من أغلب حقوقه كالتعليم والسفر اما إذا حصل أحد الأبوين على الجنسية التركية فإنه يمنحها لطفله فور ولادته.

وذكر أيضاً أن الطفل الذي يولد على الأراضي التركية ولا يمكنه من الحصول على أي جنسية، فإن الحكومة ستمنحه الجنسية التركية ولكن هذه الحالة نادرة جداً.

وتطرق الى موضوع الوفيات، مشيرا إلى أنه يجب على أقارب المتوفى أن يستخرجوا له وثيقة وفاة من المشفى وإكمال الإجراءات في دائرة “الهجرة والجوازات” خلال عشرين يوم من وفاته.

لكي يحصل على اعتراف قانوني من الحكومة فيما يتعلق بالميراث وخاصة للأرامل ليثبتوا أنهم غير متزوجين في حال رغبوا بالزواج بعد موت أزواجهم.

نفقة الأطفال

أما بالنسبة لنفقة الأطفال أكد الرشيد أنه إذا حصل خلاف بين الزوجين تنظر “محكمة الأسرة” في القضية.

فيما يصب بمصلحة الطفل وتُلزم الشخص الأقدر ماديّاً على النفقة ولا يُعتبر الرجل هو الشخص المُلزَم بدفع النفقة.

ولفت الى أن المحكمة هي التي تبت في موضوع زيارة الطفل والسفر به بإذن فردي لأحد أبويه او بإذن جماعي لكليهما.

فقد تكون الحضانة مشتركة بحسب ما تحكم به المحكمة، وبأن الزوج يمكنه أن يسقط الحضانة إذا رفع دعوة مقنعة تصب في مصلحة الطفل.

واختتمت الندوة بمحور حصر الإرث وكيفية التصرف بميراث الشخص في حال وفاته.

وأوضح يجب على ذوي المتوفى الحصول على وثيقة الوفاة.

ويتم تقديمها الى محكمة الصلح التركية مع بيان عائلي وبيان نفوس مصدّق من الخارجية السورية او دفاتر العائلة مترجمة ومصدّقة من دائرة النوتر ومن ثم تصدر المحكمة قرارها بتوزيع الحصص الإرثية.

وشدد في حديثه على حكمين مهمين للميراث في حال وجود أولاد فإنهم يحجبون الجد والجدة ويحرمونهم من الميراث.

اما إذا كانت الزوجة والأولاد على قيد الحياة فإن الزوجة لها ربع الميراث والأولاد يحصلون على ثلاثة أرباع الميراث دون التمييز بين ذكر أو انثى.

يشار إلى أن عدد السوريين في تركيا يتجاوز 3 ملايين ونصف مليون سوري، يتركزون خاصة في إسطنبول والولايات الحدودية مع سوريا.

المصدر: مدار اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *